انتقل إلى المادة: من ٤٢٨
Information about this record ارجع الى الاعلى
افتح في المتصفح العام
افتح في عارض IIIF ميرادور

"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [و‎‎١‎٧] (٤٢٨/٣٣)

هذه المادة جزء من

محتويات السجل: ملف واحد (٢١٢ ورقة). يعود تاريخه إلى ٥ سبتمبر ١٩٣٩-٩ يونيو ١٩٤٨. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية والعربية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .

نسخ

النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.

عرض تخطيط الصفحة

ORDINANCE No. Ill of 1942
AN
ORDINANCE
to enhance in certain circumstances the penalties provided
by law for the punishment of certain offences.
Whereas an emergency has arisen which makes it
necessary to enhance in certain circumstances the
penalties provided by law for the punishment of certain
offences ;
£CGeo.5,
Now, therefore, in exercise of the powers con
ferred by section 72 of the Government of India Act as
set out in the Ninth Schedule to the Government of
2 . India Act, 1935, the Governor General is pleased to
make and promulgate the following Ordinance :—
1. (1) This - Ordinance may be called the Penalties
(Enhancement) Ordinance, 1942.
Short title,
extent and
operation.
(2) It extends to the whole of British India.
(3) It shall come into force at once ; but sections 3
to 7 inclusive shall have effect only in pursuance of and
in accordance with a notification issued under section 2
and only so long as such notification remains unrescinded.
2. The Provincial Government may, from time to power of
time by notification in the official Gazette, declare that Government
sections 3 to 7 inclusive, or any of them, or such to^put the of
provisions of section 4 or section 7 as relate to a parti- thiJonhnance
cular offence or particular offences therein specified shall lut0 effect -
have effect throughout the Province, or in any
specified area in the Province.
3. Whoever commits theft in any premises which Punishment for
have been damaged by war operations, or vacated by theft ’
reason of attack by the enemy or in consequence of any
authorised directions given for the purpose of meeting
or hindering any actual or apprehended attack by the
enemy or of protecting persons and property from the
dangers involved in any such attack, or commits theft
of any article which has been left exposed or unprotected
as a consequence of war operations shall be punished
with death, or with rigorous imprisonment for a term
which may extend to ten years, or with whipping.
Explanation .—In this section “ theft ” means
theft as defined in section 378 of the Indian Penal
XLVofiseo. Code, and “ authorised directions ” means any order or
directions made or given in the exercise of any power
xxxv of 1939 . conferred by or under the Defence of India Act, 1939, or
made or given by any officer of His Majesty’s Forces
acting in the course of his duties.
4. Whoever commits an offence punishable under Punishmen.
section 326 or section 435 or section 436 of the Indian undefsectfo.
Penal Code may, in lieu of any punishment to which he 326,435 and
is liable under the said Code, be punished with death, Penal Code,
or with whipping.
5. Whoever contravenes any of the provisions of Punishment
rule 35 of the Defence of India Rules may, in lieu of any ventionsof
punishment to which he is liable under the said rule, of
be punished with death, or with whipping. India Rules.
6 . Wfioever commits an offence punishable under Punishment
section 375 of the Indian Penal Code may, in lieu of undeletion
any punishment to which he is liable under the said |75,jndian
rv of 1909 . Code or under the Whipping Act, 1909, be punished
with death.
7. Whoever commits any offence punishable under ^^ment
section 146 or section 148 or section 186 of the Indian under section*
Penal Code may, in lieu of any punishment to which he 1*1^
is liable under the said Code, be punished with whipping. Penal code.

حول هذه المادة

المحتوى

يحتوي الملف على مراسلات ونسخ للعديد من المراسيم والقوانين والإشعارات، وما يتعلق بها، صادرة بموجب مرسوم (الطوارئ) الملكي البريطاني لدول الخليج العربي، لسنة ١٩٣٩. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (المقدم تشارلز جيفري برايور)؛ الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين (إدوارد بيركبيك ويكفيلد؛ الرائد توم هيكينبوثام؛ كورنيليوس جيمس بيلي؛ المقدم أرنولد كراوشو جالوواي).

يتضمن الملف ما يلي:

  • مراسيم وتعديلات على قوانين الدفاع الحالية والإجراءات القضائية، وتفعيل عقوبة الإعدام، و"السجن المشدد" أو استخدام الجَلد بالسياط كشكل من أشكال العقاب على ارتكاب جرائم السرقة أو النهب في حالة الإضرار بالممتلكات نتيجة عمليات العدو، بما في ذلك الغارات الجوية، ونقل مسؤولية الإجراءات القضائية المذكورة من حكومة الهند إلى المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (صص. ٣-٤٦)؛
  • رسالة من الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين، إلى مستشار حكومة البحرين، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٤٣، مرفق بها عدد من المسودات لتحل محل الأوامر الحالية، والمراسيم، والإشعارات المتعلقة بكلٍ من: الأمر رقم ١٣ (الضوابط المفروضة على البضائع المُصدرة من البحرين، صص. ٥٠أ-٥٠)؛ الأمر رقم ١٤ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ٥٢-٥٦)؛ الإشعار رقم ١٥ (قوانين الاتجار مع العدو، ص. ٥٧)؛ الأمر رقم ١٤ (ضوابط التصدير المفروضة على العملات والسبائك الذهبية، ص. ٥٨)؛ الأمر رقم ١٧ (رقابة البريد والقيود المفروضة عليه، ص. ٥٩)؛
  • نسخ من أوامر صادرة في سنة ١٩٤٤، وهي: الأمر رقم ١ (ضوابط التصدير صص. ٦١-٦٦)؛ الأمر رقم ٢ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ٦٣-٦٨)؛ الأمر رقم ٣ (قوانين الاتجار مع العدو، ص. ٦٩)؛ الأمر رقم ٤ (ضوابط التصدير المفروضة على العملات والسبائك الذهبية، ص. ٧٠)؛ الأمر رقم ٥ (رقابة البريد والقيود المفروضة عليه صص. ٧١-٧٢)؛ نسخة من الأمر رقم ١ لسنة ١٣٦٣ الهجرية (التي توافق سنة ١٩٤٤)، أصدرته حكومة البحرين (صص. ٧٥-٨٢، وبتنسيق أكبر في ص. ٨٥)، والذي يتعلق بأوامر مراقبة الأسعار ويعتمد على حدٍ كبير على الأمر رقم ٢ لسنة ١٩٤٤ (صص. ٦٣-٦٨)؛
  • أوامر متعددة أصدرها الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في سنة ١٩٤٤ لتعيين موظفين معينين في شركة نفط البحرين (بابكو) كضباط شرطة خاصة في مصفاة تكرير شركة بابكو (بين صص. ٨٦-١٣٠)، وفي يناير ١٩٤٥، الإعلان بالتوقف عن تعيين ضباط محددين (صص. ١٤٠-١٤٢)؛
  • نسخ مطبوعة من الأوامر والإشعارات: قانون سلطات الطوارئ (الدفاع) لسنة ١٩٣٩ (صص. ١٤٦-١٥١)؛ الفصل ١٠ من قانون التوريدات والخدمات (السلطات الانتقالية) لسنة ١٩٤٥ (صص. ١٥٢-١٥٥)؛ الأمر رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٤٦ قوانين الطوارئ لشؤون المستعمرات وغيرها (أحكام انتقالية) (صص. ١٥٦-١٥٧)؛ قانون تشريعات الطوارئ (أحكام انتقالية) لسنة ١٩٤٦ (صص ١٥٨-١٧٠)؛
  • مراسلات بتاريخ ١٩٤٣ فصاعدًا تتعلق بتنقيح أوامر وقوانين متعددة وإلغائها (صص. ٩٧-٩٩، صص. ١٤٤-١٤٥، صص. ١٧١-١٧٤)؛
  • نسخ من أوامر صادرة في سنة ١٩٤٧، وهي: الأمر رقم ١ لسنة ١٩٤٧ (إدامة الإمدادات والخدمات، صص. ١٧٧-١٧٨، ص. ١٨٧)؛ الأمر رقم ٧ لسنة ١٩٤٧ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ١٨٠-١٨٥).
الشكل والحيّز
ملف واحد (٢١٢ ورقة)
الترتيب

محتويات الملف مرتبة ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من المادة الأقدم في أوله إلى الأحدث في نهايته. تعكس ملاحظات الملف الموجودة في نهاية الملف (صص. ١٩٤-٢١٢) الترتيب الزمني.

الخصائص المادية

ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. هناك تسلسلان إضافيان مختلطان لترقيم الأوراق/ترقيم الصفحات موجودان أيضًا على التوازي بين صص. ٢-١٨٥، وفي ملاحظات الملف بين صص. ١٩٤-٢١٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكنها غير محاطة بدائرة. استثناءات ترقيم الأوراق: ص. ٥٠ أ، ص. ٥٠.

لغة الكتابة
الإنجليزية والعربية بالأحرف اللاتينية والعربية
للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

استخدام وإعادة نشر هذه المادة

إعادة نشر هذه المادة
اقتباس هذه المادة في أبحاثك

"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [و‎‎١‎٧] (٤٢٨/٣٣)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/727و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100025796324.0x000022> [تم الوصول إليها في ٩ March ٢٠٢٥]

رابط لهذه المادة
تضمين هذه المادة

يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796324.0x000022">"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [<span dir="ltr">و‎‎١‎٧</span>] (٤٢٨/٣٣)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796324.0x000022">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000241.0x000079/IOR_R_15_2_727_0033.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>
تفاصيل الإطار الدولي لقابلية تشغيل وتبادل الصور

هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000241.0x000079/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي

إعادة استخدام المحتوى
تنزيل هذه الصورة