انتقل إلى المادة: من ٤٢٨
Information about this record ارجع الى الاعلى
افتح في المتصفح العام
افتح في عارض IIIF ميرادور

"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [ظ‎‎٢‎٠] (٤٢٨/٤٠)

هذه المادة جزء من

محتويات السجل: ملف واحد (٢١٢ ورقة). يعود تاريخه إلى ٥ سبتمبر ١٩٣٩-٩ يونيو ١٩٤٨. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية والعربية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .

نسخ

النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.

عرض تخطيط الصفحة

*V
2
Sentences by
Special
Judges.
Review of
convictions.
Special
Magistrates.
Jurisdiction
of Special
Magistrates.
Procedure of
Special
Magistrates.
Sentences by
A ppeals.
proceedings of a Special Judge ; and for the purposes
of the said provisions the Court of the Special Judge shall
be deemed to be a Court of Session.
7. A Special Judge may pass any sentence authorised
by law.
8 . If in any proceedings before a Special J udge—
(а) a person convicted is sentenced to death, or to
transportation for life, or to imprisonment
for a term of seven years or more, or
(б) though no person is so sentenced, the Special
Judge certifies that in his opinion the
case has involved questions of special diffi
culty, whether of law or fact, or is one which
for any other reason ought properly to be
reviewed,
the proceedings shall be submitted for review by a
person nominated in this behalf by the Provincial
Government, which person shall be chosen from the
Judges of the High Court having jurisdic tion over the
area for which the Special Judge is appointed, and
the decision of that person shall be final.
9. Any Presidency Magistrate or Magistrate of the
first class who has exercised powers as such for a period
of not less than two years may be invested by the
Provincial Government w r ith the powers of a Special
Magistrate under this Ordinance.
10. A Special Magistrate shall try such offences or
classes of offences, or such cases or classes of cases
other than offences or cases involving offences punish
able under the Indian Penal Code with death, as the xlv of i: co
Provincial Government, or a servant of the Crown
empowered by the Provincial Government in this
behalf, may, by general or special order in writing,
direct.
11. (1) In the trial of any case, a Special Magistrate
shall follow the procedure laid down in sub-section (1)
of section 6 for the trial of cases by a Special Judge.
(2) In matters not coming within the scope of
sub-section (1), the provisions of the Code, so far as
they are not inconsistent with this Ordinance, shall
apply to the proceedings of a Special Magistrate ;
and for the purposes of the said provisions the Special
Magistrate shall be deemed to be a Magistrate of the
first class.
12. (1) A Special Magistrate may pass any sentence
authorised by law, except a sentence of death or of
transportation or imprisonment exceeding seven years.
(2) If a Special Magistrate is of opinion that an
offence under trial by him requires a punishment in
excess of that which he is empowered to inflict, he shall
stay proceedings and send the case for trial to the
Special Judge having jurisdiction in the area, and the
Special Judge shall thereupon have jurisdiction to try
the case as if it had been made over to him by order
in writing made under section 5.
13. (J) Where a Special Magistrate passes a sentence
of transportation or imprisonment for a term exceeding
two years, an appeal shall lie to the Special Judge
having jurisdiction in the area or, if there is no Special
Judge for the area, to the High Court in a Presidency-
town and elsewhere to the Court of Session.
(2) An appeal under sub-section (1) shall be
presented within seven days from the date of the
sentence.
(3) In disposing of an appeal under this section, a
Special Judge shall follow the same procedure and
have the same powers as an appellate Court follows
and has under the Code.

حول هذه المادة

المحتوى

يحتوي الملف على مراسلات ونسخ للعديد من المراسيم والقوانين والإشعارات، وما يتعلق بها، صادرة بموجب مرسوم (الطوارئ) الملكي البريطاني لدول الخليج العربي، لسنة ١٩٣٩. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (المقدم تشارلز جيفري برايور)؛ الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين (إدوارد بيركبيك ويكفيلد؛ الرائد توم هيكينبوثام؛ كورنيليوس جيمس بيلي؛ المقدم أرنولد كراوشو جالوواي).

يتضمن الملف ما يلي:

  • مراسيم وتعديلات على قوانين الدفاع الحالية والإجراءات القضائية، وتفعيل عقوبة الإعدام، و"السجن المشدد" أو استخدام الجَلد بالسياط كشكل من أشكال العقاب على ارتكاب جرائم السرقة أو النهب في حالة الإضرار بالممتلكات نتيجة عمليات العدو، بما في ذلك الغارات الجوية، ونقل مسؤولية الإجراءات القضائية المذكورة من حكومة الهند إلى المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (صص. ٣-٤٦)؛
  • رسالة من الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين، إلى مستشار حكومة البحرين، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٤٣، مرفق بها عدد من المسودات لتحل محل الأوامر الحالية، والمراسيم، والإشعارات المتعلقة بكلٍ من: الأمر رقم ١٣ (الضوابط المفروضة على البضائع المُصدرة من البحرين، صص. ٥٠أ-٥٠)؛ الأمر رقم ١٤ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ٥٢-٥٦)؛ الإشعار رقم ١٥ (قوانين الاتجار مع العدو، ص. ٥٧)؛ الأمر رقم ١٤ (ضوابط التصدير المفروضة على العملات والسبائك الذهبية، ص. ٥٨)؛ الأمر رقم ١٧ (رقابة البريد والقيود المفروضة عليه، ص. ٥٩)؛
  • نسخ من أوامر صادرة في سنة ١٩٤٤، وهي: الأمر رقم ١ (ضوابط التصدير صص. ٦١-٦٦)؛ الأمر رقم ٢ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ٦٣-٦٨)؛ الأمر رقم ٣ (قوانين الاتجار مع العدو، ص. ٦٩)؛ الأمر رقم ٤ (ضوابط التصدير المفروضة على العملات والسبائك الذهبية، ص. ٧٠)؛ الأمر رقم ٥ (رقابة البريد والقيود المفروضة عليه صص. ٧١-٧٢)؛ نسخة من الأمر رقم ١ لسنة ١٣٦٣ الهجرية (التي توافق سنة ١٩٤٤)، أصدرته حكومة البحرين (صص. ٧٥-٨٢، وبتنسيق أكبر في ص. ٨٥)، والذي يتعلق بأوامر مراقبة الأسعار ويعتمد على حدٍ كبير على الأمر رقم ٢ لسنة ١٩٤٤ (صص. ٦٣-٦٨)؛
  • أوامر متعددة أصدرها الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في سنة ١٩٤٤ لتعيين موظفين معينين في شركة نفط البحرين (بابكو) كضباط شرطة خاصة في مصفاة تكرير شركة بابكو (بين صص. ٨٦-١٣٠)، وفي يناير ١٩٤٥، الإعلان بالتوقف عن تعيين ضباط محددين (صص. ١٤٠-١٤٢)؛
  • نسخ مطبوعة من الأوامر والإشعارات: قانون سلطات الطوارئ (الدفاع) لسنة ١٩٣٩ (صص. ١٤٦-١٥١)؛ الفصل ١٠ من قانون التوريدات والخدمات (السلطات الانتقالية) لسنة ١٩٤٥ (صص. ١٥٢-١٥٥)؛ الأمر رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٤٦ قوانين الطوارئ لشؤون المستعمرات وغيرها (أحكام انتقالية) (صص. ١٥٦-١٥٧)؛ قانون تشريعات الطوارئ (أحكام انتقالية) لسنة ١٩٤٦ (صص ١٥٨-١٧٠)؛
  • مراسلات بتاريخ ١٩٤٣ فصاعدًا تتعلق بتنقيح أوامر وقوانين متعددة وإلغائها (صص. ٩٧-٩٩، صص. ١٤٤-١٤٥، صص. ١٧١-١٧٤)؛
  • نسخ من أوامر صادرة في سنة ١٩٤٧، وهي: الأمر رقم ١ لسنة ١٩٤٧ (إدامة الإمدادات والخدمات، صص. ١٧٧-١٧٨، ص. ١٨٧)؛ الأمر رقم ٧ لسنة ١٩٤٧ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ١٨٠-١٨٥).
الشكل والحيّز
ملف واحد (٢١٢ ورقة)
الترتيب

محتويات الملف مرتبة ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من المادة الأقدم في أوله إلى الأحدث في نهايته. تعكس ملاحظات الملف الموجودة في نهاية الملف (صص. ١٩٤-٢١٢) الترتيب الزمني.

الخصائص المادية

ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. هناك تسلسلان إضافيان مختلطان لترقيم الأوراق/ترقيم الصفحات موجودان أيضًا على التوازي بين صص. ٢-١٨٥، وفي ملاحظات الملف بين صص. ١٩٤-٢١٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكنها غير محاطة بدائرة. استثناءات ترقيم الأوراق: ص. ٥٠ أ، ص. ٥٠.

لغة الكتابة
الإنجليزية والعربية بالأحرف اللاتينية والعربية
للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

استخدام وإعادة نشر هذه المادة

إعادة نشر هذه المادة
اقتباس هذه المادة في أبحاثك

"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [ظ‎‎٢‎٠] (٤٢٨/٤٠)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/727و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100025796324.0x000029> [تم الوصول إليها في ١٢ نونبر ٢٠٢٤]

رابط لهذه المادة
تضمين هذه المادة

يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796324.0x000029">"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [<span dir="ltr">ظ‎‎٢‎٠</span>] (٤٢٨/٤٠)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796324.0x000029">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000241.0x000079/IOR_R_15_2_727_0040.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>
تفاصيل الإطار الدولي لقابلية تشغيل وتبادل الصور

هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000241.0x000079/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي

إعادة استخدام المحتوى
تنزيل هذه الصورة