"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [و٢٠] (٤٢٨/٣٩)
محتويات السجل: ملف واحد (٢١٢ ورقة). يعود تاريخه إلى ٥ سبتمبر ١٩٣٩-٩ يونيو ١٩٤٨. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية والعربية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
2 -^
ORDINANCE No. II or 1942
ait
ORDINANCE
to provide for the setting up of special criminal Courts.
Whereas an emergency has arisen which makes
it necessary to provide for the setting up of special
criminal Courts ;
Now, therefore, in exercise of the powers con
ferred by section 72 of the Government of India Act
as set out in the Ninth Schedule to the Government
26 Geo* 6, of India Act, 1935, the Governor General is pleased to
c ' 2 * make and promulgate the following Ordinance :—
1. (7) This Ordinance may be called the Special short title.
Criminal Courts Ordinance, 1942. operation.* 1
(2) It extends to the whole of British India.
(3) It shall come into force in any Province only
if the Provincial Government, being satisfied of the
existence of an emergency arising from a hostile attack
on India or on a country neighbouring on India or from
the imminence of such an attack, by notification in the
official Gazette, declares it to be in force in the Pro
vince, and shall cease to be in force when such notifi
cation is rescinded :
Provided that any trial or proceeding which was
pending at the time of such rescission may be con
tinued and completed as if the provisions of this
Ordinance were still in force.
2. In this Ordinance, unless there is anything re- Definition,
pugnant in the subject or context, “ Provincial Govern
ment ” means, in relation to a Chief Commissioner’s
Province, the Chief Commissioner.
3. Courts of criminal jurisdiction may be consti- Special
tuted under this Ordinance of the following classes, Court3 ’
namely :—
(i) Special Judges;
(ii) Special Magistrates ;
(in) Summary Courts.
4. The Provincial Government may appoint to be a Special
Special Judge for such area as it may think fit any Judge, ‘
person who has acted for a period of not less than
two years in the exercise of the powers of a Sessions
Judge or an Assistant Sessions Judge under the Code
v of isos. of Criminal Procedure, 1898 (hereinafter in this Ordin
ance referred to as the Code).
5. A Special Judge shall try such offences or classes Jurisdiction
of offences, or such cases or classes of eases as the j U dges. ial
Provincial Government, or a servant of the Crown
empowered by the Provincial Government in this
behalf, may, by general or special order in writing, direct.
6. (1) A Special Judge may take cognizance °f ^eciaiTud^ei
offences without the accused being committed to his ptCK ' ' g
Court for trial, and, in trying accused persons, shall
follow the procedure prescribed by the Code for the
trial of warrant cases by Magistrates :
Provided that a Special Judge shall ordinarily
record a memorandum only of the substance of the
evidence of each witness examined, may refuse to
summon any witness if satisfied after examination of
the accused that the evidence of such witness will not be
material, and shall not be bound to adjourn any trial
for any purpose unless such adjournment is, in his
opinion, necessary in the interests of justice.
(2) In matters not coming within the scope of sub
section (I), the provisions of the Code, so far as they are
not inconsistent with this Ordinance, shall apply to the
حول هذه المادة
- المحتوى
يحتوي الملف على مراسلات ونسخ للعديد من المراسيم والقوانين والإشعارات، وما يتعلق بها، صادرة بموجب مرسوم (الطوارئ) الملكي البريطاني لدول الخليج العربي، لسنة ١٩٣٩. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (المقدم تشارلز جيفري برايور)؛ الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين (إدوارد بيركبيك ويكفيلد؛ الرائد توم هيكينبوثام؛ كورنيليوس جيمس بيلي؛ المقدم أرنولد كراوشو جالوواي).
يتضمن الملف ما يلي:
- مراسيم وتعديلات على قوانين الدفاع الحالية والإجراءات القضائية، وتفعيل عقوبة الإعدام، و"السجن المشدد" أو استخدام الجَلد بالسياط كشكل من أشكال العقاب على ارتكاب جرائم السرقة أو النهب في حالة الإضرار بالممتلكات نتيجة عمليات العدو، بما في ذلك الغارات الجوية، ونقل مسؤولية الإجراءات القضائية المذكورة من حكومة الهند إلى المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (صص. ٣-٤٦)؛
- رسالة من الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين، إلى مستشار حكومة البحرين، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٤٣، مرفق بها عدد من المسودات لتحل محل الأوامر الحالية، والمراسيم، والإشعارات المتعلقة بكلٍ من: الأمر رقم ١٣ (الضوابط المفروضة على البضائع المُصدرة من البحرين، صص. ٥٠أ-٥٠)؛ الأمر رقم ١٤ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ٥٢-٥٦)؛ الإشعار رقم ١٥ (قوانين الاتجار مع العدو، ص. ٥٧)؛ الأمر رقم ١٤ (ضوابط التصدير المفروضة على العملات والسبائك الذهبية، ص. ٥٨)؛ الأمر رقم ١٧ (رقابة البريد والقيود المفروضة عليه، ص. ٥٩)؛
- نسخ من أوامر صادرة في سنة ١٩٤٤، وهي: الأمر رقم ١ (ضوابط التصدير صص. ٦١-٦٦)؛ الأمر رقم ٢ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ٦٣-٦٨)؛ الأمر رقم ٣ (قوانين الاتجار مع العدو، ص. ٦٩)؛ الأمر رقم ٤ (ضوابط التصدير المفروضة على العملات والسبائك الذهبية، ص. ٧٠)؛ الأمر رقم ٥ (رقابة البريد والقيود المفروضة عليه صص. ٧١-٧٢)؛ نسخة من الأمر رقم ١ لسنة ١٣٦٣ الهجرية (التي توافق سنة ١٩٤٤)، أصدرته حكومة البحرين (صص. ٧٥-٨٢، وبتنسيق أكبر في ص. ٨٥)، والذي يتعلق بأوامر مراقبة الأسعار ويعتمد على حدٍ كبير على الأمر رقم ٢ لسنة ١٩٤٤ (صص. ٦٣-٦٨)؛
- أوامر متعددة أصدرها الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في سنة ١٩٤٤ لتعيين موظفين معينين في شركة نفط البحرين (بابكو) كضباط شرطة خاصة في مصفاة تكرير شركة بابكو (بين صص. ٨٦-١٣٠)، وفي يناير ١٩٤٥، الإعلان بالتوقف عن تعيين ضباط محددين (صص. ١٤٠-١٤٢)؛
- نسخ مطبوعة من الأوامر والإشعارات: قانون سلطات الطوارئ (الدفاع) لسنة ١٩٣٩ (صص. ١٤٦-١٥١)؛ الفصل ١٠ من قانون التوريدات والخدمات (السلطات الانتقالية) لسنة ١٩٤٥ (صص. ١٥٢-١٥٥)؛ الأمر رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٤٦ قوانين الطوارئ لشؤون المستعمرات وغيرها (أحكام انتقالية) (صص. ١٥٦-١٥٧)؛ قانون تشريعات الطوارئ (أحكام انتقالية) لسنة ١٩٤٦ (صص ١٥٨-١٧٠)؛
- مراسلات بتاريخ ١٩٤٣ فصاعدًا تتعلق بتنقيح أوامر وقوانين متعددة وإلغائها (صص. ٩٧-٩٩، صص. ١٤٤-١٤٥، صص. ١٧١-١٧٤)؛
- نسخ من أوامر صادرة في سنة ١٩٤٧، وهي: الأمر رقم ١ لسنة ١٩٤٧ (إدامة الإمدادات والخدمات، صص. ١٧٧-١٧٨، ص. ١٨٧)؛ الأمر رقم ٧ لسنة ١٩٤٧ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ١٨٠-١٨٥).
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (٢١٢ ورقة)
- الترتيب
محتويات الملف مرتبة ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من المادة الأقدم في أوله إلى الأحدث في نهايته. تعكس ملاحظات الملف الموجودة في نهاية الملف (صص. ١٩٤-٢١٢) الترتيب الزمني.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. هناك تسلسلان إضافيان مختلطان لترقيم الأوراق/ترقيم الصفحات موجودان أيضًا على التوازي بين صص. ٢-١٨٥، وفي ملاحظات الملف بين صص. ١٩٤-٢١٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكنها غير محاطة بدائرة. استثناءات ترقيم الأوراق: ص. ٥٠ أ، ص. ٥٠.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية والعربية بالأحرف اللاتينية والعربية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [و٢٠] (٤٢٨/٣٩)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/727و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100025796324.0x000028> [تم الوصول إليها في ١٥ فبراير ٢٠٢٥]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796324.0x000028
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796324.0x000028">"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [<span dir="ltr">و٢٠</span>] (٤٢٨/٣٩)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796324.0x000028"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000241.0x000079/IOR_R_15_2_727_0039.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000241.0x000079/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/R/15/2/727
- العنوان
- "ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب"
- الصفحات
- 3r:7v,8r:11v,17r:17v,18r:18v,19r:23v,24r:25v,26r:26v,29r:30v,32r:34v,38r:38v,43r:45v,50r:50v,50ar:50av,52r:59v,61r:72v,97r:99v,106r:106v,110r:110v,112r:112v,114r:114v,117r:117v,120r:120v,125r:125v,128r:128v,131r:131v,132r:133v,139r:139v,142r:142v,143r:143v,146r:157v,158r:170v,177r:178v,180r:185v,187r:187v,192r:193v
- المؤلف
- Privy Council Office
- شروط الاستخدام
- نطاق عام